الشيخ محمد اليعقوبي
201
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الأمر الثاني : الوقوف بعرفات ( مسألة - 379 ) الواجب الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات ، والمراد منه التواجد فيها من دون فرق بين أن يكون تواجده فيها راكباً أو راجلًا ، واقفاً أو قاعداً ، أو على أية حالة أخرى . ( مسألة - 380 ) تبعد عرفات عن مكة القديمة حوالي اثنين وعشرين كيلومتراً ، وهي أبعد النقاط التي يجب على الحاج أن يقصدها في حجه عن مكة ، ثم يأخذ بعد ذلك بالاقتراب من مكة بالانتقال من عرفات إلى المشعر ، ومنه إلى منى ، وعرفات رقعة واسعة من الأرض وتكون خارج الحرم ، وتتصل حدودها به ، ويفصل بينها وبين المشعر الحرام منطقة تسمى بالمأزمين . وقد حدد في الروايات الموقف بعرفات بنقاط متميزة معروفة وقتئذٍ ، كبطن عرنة ، وثوية ، ونمرة ، وذي المجاز ، وبعض هذه الأسماء لا يزال موجوداً أو محدداً على الخرائط المختصة بالموقف ، ولا يزال مسجد نمرة موجوداً ومتميزاً الآن ، وكيف كان فالموقف لا يزال معلوماً بحدوده وعلاماته المنصوبة في أطرافه ، ولا يجوز الوقوف في الأماكن المذكورة والنقاط المحاذية للموقف بل لا بد أن يكون الوقوف في مكان محاط بتلك النقاط والأماكن ، ولا